الشيخ الجواهري
195
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ما ينزح له خمسون دلواً ] : 1 - ( و ) تطهر ( بنزح خمسين إن وقع « 1 » ) أي صار ( فيها ) ولو بغير وقوع ( 1 ) ( عذرة « 2 » ) والمراد بها فضلة الآدمي ( 2 ) ( فذابت ) ، من غير فرق بين كونها رطبة ، أو يابسة ولكن بقيت فذابت أو ذاب بعضها ( 3 ) . وهل مثل الذوبان وقوع اليابسة أجزاء دقاقاً ؟ وجهان . والمراد بالذوبان صيرورتها أجزاء دقاقاً ، ولعلّه يرجع إليه التقطّع ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إن وقعت » . ( 2 ) في الشرائع : « عذرة يابسة » . ( 3 ) حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 327 . ( 4 ) المعتبر 1 : 411 . ( 5 ) التهذيب 1 : 372 ، ذيل الحديث 1080 . ( 6 ) الذكرى 1 : 100 . ( 7 ) السرائر 1 : 79 . ( 8 ) حكاه في المعتبر 1 : 65 . ( 9 ) المهذّب 1 : 22 . ( 10 ) الكافي : 130 . ( 11 ) الغنية : 49 . ( 12 ) الجامع للشرائع : 19 . ( 13 ) القواعد 1 : 187 . ( 14 ) اللمعة : 23 . ( 15 ) النهاية : 7 . ( 16 ) المبسوط 1 : 12 . ( 17 ) المراسم : 35 . ( 18 ) الوسيلة : 75 . ( 19 ) إصباح الشيعة : 24 .